الحر العاملي
512
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) . 21 - باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس هل يجب عليه القصر أم التمام ( 11312 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم - في حديث - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ، فقال : إذا خرجت فصل ركعتين . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى . ثم قال : وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة عن العلاء ، مثله ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . ( 11313 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : ( فدخل
--> ( 2 ) تقدم في الباب 15 و 18 من هذه الأبواب . الباب 21 فيه 14 حديث والفهرست 13 1 - التهذيب 3 : 224 / 566 ، والتهذيب 2 : 12 / 27 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 3 : 434 / 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 279 / 1267 . ( 3 ) التهذيب 4 : 230 / 676 . 2 - التهذيب 2 : 13 / 29 و 3 : 163 / 353 و 3 : 222 / 558 ، والاستبصار 1 : 240 / 856 .